ميراث الزوج والزوجة

نصيب الزوجية في كتاب الله: أربع حالات لا خامسة لها، ومعها شرط قيام العقد.

نصيب الزوجية منصوص في آية واحدة، وهو أربع حالات لا خامسة لها: الزوج بين النصف والربع، والزوجة بين الربع والثمن. والفارق في الحالين واحد: وجود الفرع الوارث.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌۭ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ
[النِّسَاء: 12]
وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌۭ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم
[النِّسَاء: 12]
الوارثلا فرع وارثمع الفرع الوارث
الزوجالنصفالربع
الزوجة أو الزوجاتالربعالثمن

الزوجات يشتركن في فرضٍ واحد

الربع أو الثمن فرضٌ واحد للزوجية، يُقسَم بين الزوجات بالتساوي ولو كنّ أربعًا، ولا يُضاعَف بعددهنّ. فالأربع يأخذن الثمن نفسه الذي تأخذه الواحدة، لكل واحدة ربعه.

أربع زوجات وابن

أصل المسألة 8

الورثة: الزوجات (4)، الابن

الثمن بين الأربع، لكل واحدة اثنان وثلاثون جزءًا من واحد.

  • الزوجات (4)الثمن (مع الفرع الوارث)الثمن (12.5%) — لكل واحد 1/32
  • الابنالباقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين7/8 (87.5%)
افتح هذه المسألة في الحاسبة بالمبالغ

أيّ ولدٍ يُنقِص نصيب الزوج؟

ليس كل ولد. العبرة بـ«الفرع الوارث»: الابن، والبنت، وولد الابن وإن نزل. وأما ولد البنت فليس فرعًا وارثًا — هو من ذوي الأرحام — فلا ينزل بوجوده الزوج من النصف إلى الربع، ولا الزوجة من الربع إلى الثمن.

شرط قيام الزوجية

يُشترط عقدٌ صحيح قائم عند الموت. والمطلقة طلاقًا رجعيًّا ترث ويرثها زوجها ما دامت في العدة، لأن الرجعية في حكم الزوجة. وأما البائن فلا توارث بينهما. وأمّا من طلّق في مرض موته فرارًا من التوريث فللفقهاء فيه كلام وقضاء منقول عن الصحابة تذكره كتب الفقه، ومرجعه القضاء وأهل الفتوى، لا حاسبة.

ولا يُرَدّ على الزوجين

إن فضل من المال شيء ولا عاصب، فما فضل يُرَدّ على أصحاب الفروض من النسب، ولا يُرَدّ على الزوج ولا على الزوجة عند الجمهور. ونصيبهما المفروض يبقى كاملًا لا يُنقَص.

أمثلة محلولة

زوج وبنت

أصل المسألة 4

الورثة: الزوج، البنت

  • الزوجالربع (مع الفرع الوارث)الربع (25%)
  • البنتالنصف + الردثلاثة أرباع (75%)

لم يبق عاصب، فما زاد عن الفروض رُدَّ على أصحاب الفروض بنسبة أنصبتهم — والزوج والزوجة لا يُرَدُّ عليهما عند الجمهور.

افتح هذه المسألة في الحاسبة بالمبالغ

العمرية الثانية: زوجة وأبوان

أصل المسألة 4

الورثة: الزوجة، الأب، الأم

للزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي — لا ثلث المال.

  • الزوجةالربعالربع (25%)
  • الأمثلث الباقي (المسألة العمرية)الربع (25%)
  • الأبالباقي تعصيبًاالنصف (50%)

هذه إحدى المسألتين العمريتين: للأم ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة، لا ثلث جميع المال. وهو قول جمهور الفقهاء وعليه المذاهب الأربعة.

افتح هذه المسألة في الحاسبة بالمبالغ

زوج وأمّ وأخت شقيقة

أصل المسألة 6 — عالت إلى 8

الورثة: الزوج، الأم، الأخت الشقيقة

عالت المسألة، فدخل النقص على الثلاثة بنسبة واحدة.

  • الزوجالنصف3 من 8 (37.5%)
  • الأمالثلث2 من 8 (25%)
  • الأخت الشقيقةالنصف3 من 8 (37.5%)

عالت المسألة: أصلها 6 وعالت إلى 8، فينقص نصيب كل وارث بنسبة واحدة ولا يُحرم أحد.

افتح هذه المسألة في الحاسبة بالمبالغ

أسئلة شائعة

هل ترث الزوجة من بيت الزوجية والأثاث؟+

ترث من كل ما يُخلِّفه زوجها من مال وعقار ومنقول، ومنه البيت إن كان ملكه. والمهر الذي لم تستوفه دينٌ لها في التركة يُقضى قبل القسمة، لا نصيبًا من الميراث.

كيف يُقسَم نصيب الزوجات إذا كنّ أكثر من واحدة؟+

يشتركن في الفرض الواحد — الربع أو الثمن — بالتساوي، ولا يُضاعَف بعددهنّ. فالأربع يأخذن الثمن، لكل واحدة ربعه.

هل ترث المطلقة؟+

إن كان الطلاق رجعيًّا وماتت أو مات وهي في العدة، فالتوارث قائم لأنها في حكم الزوجة. وإن كان بائنًا فلا. ومن طلّق في مرض موته قاصدًا حرمانها فمسألته إلى القضاء.

هل يُنقِص أولاد البنت نصيب الزوج؟+

لا. هم من ذوي الأرحام وليسوا فرعًا وارثًا، فلا ينزل بهم الزوج من النصف إلى الربع. والفرع الوارث هو الابن والبنت وولد الابن.

حاسبة المواريث الشرعيةطبّق هذا الباب على مبلغ التركة، ورثةً ورثة

بقية أبواب الفرائض