الطهارة

شرطُ الصلاة، وأول ما يُبدأ به في كتب الفقه. الوضوء وما ينقضه، والغسل وموجباته، والتيمم عند تعذّر الماء، ورخصة المسح.

الطهارة شرطٌ لصحة الصلاة، ولذلك بُدئ بها في كتب الفقه كلها قبل الصلاة نفسها: لا يُبنى العملُ حتى يصحّ شرطه. وأصلها آيةٌ واحدة جمعت الوضوء والغسل والتيمم:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُوا۟ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًۭا فَٱطَّهَّرُوا۟
[المَائدة: 6]

«لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»

رواه البخاري — عن أبو هريرة رضي الله عنه

«الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ»

رواه مسلم — عن أبو مالك الأشعري رضي الله عنه

والباب كله أربع مسائل

  • الطهارة من الحدث الأصغر: وهي الوضوء — صفته، وما ينقضه.
  • الطهارة من الحدث الأكبر: وهي الغسل — موجباته وصفته.
  • البديل عند تعذّر الماء: التيمم — ومتى يُشرع، وما يُتيمَّم عليه.
  • الرخصة: المسح على الخفين — بشروطه ومدته.

الوضوء

صفته الكاملة، وما ينقضه وما لا ينقضه، وأثره.

الغسل والتيمم

الطهارة من الحدث الأكبر، وبديلها عند تعذّر الماء.

الرخص

ما خفّفه الشرع على المقيم والمسافر.