العصبات ومن يأخذ الباقي
العصبة من يرث بلا نصيب مقدَّر: يأخذ ما بقي بعد الفروض، فإن لم يبق شيء لم يأخذ. وهذا ترتيبهم.
العصبة من الورثة من ليس له نصيب مقدَّر في الكتاب، وإنما يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض. وهذا يعني أمرين معًا: أنه قد يأخذ المال كله إذا لم يكن معه صاحب فرض، وأنه قد لا يأخذ شيئًا إذا استغرقت الفروض المال.
«أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهْوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»
العصبة ثلاثة أنواع
- عصبة بالنفس: كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى — الابن، وابن الابن، والأب، والجد، والأخ، وابن الأخ، والعم، وابن العم.
- عصبة بالغير: الأنثى التي تصير عاصبة بوجود ذكر في درجتها — البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت مع أخيها. فيُقسَم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
- عصبة مع الغير: الأخت — الشقيقة أو التي لأب — تصير عاصبة بوجود البنت أو بنت الابن، فتأخذ ما بقي بعد فرض البنت.
جهات التعصيب أربع، بهذا الترتيب
- البنوة: الابن، ثم ابن الابن وإن نزل.
- الأبوة: الأب، ثم الجد وإن علا.
- الأخوة: الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أبناؤهما.
- العمومة: العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم أبناؤهما.
والترجيح بينهم على ثلاث مراتب متتابعة: بالجهة أولًا — فجهة البنوة مقدَّمة على الأبوة، والأبوة على الأخوة، والأخوة على العمومة. ثم بالدرجة عند اتحاد الجهة — فالابن أقرب من ابن الابن، والأخ أقرب من ابن الأخ. ثم بالقوة عند اتحاد الجهة والدرجة — فالشقيق مقدَّم على الذي لأب، لأنه يشارك الميت في أصلين.
| الجهة | من فيها | يحجبهم |
|---|---|---|
| البنوة | الابن، وابن الابن وإن نزل | لا يحجبهم أحد من العصبة |
| الأبوة | الأب، ثم الجد | الابن وابن الابن |
| الأخوة | الأشقاء، ثم الذين لأب، ثم أبناؤهم | الأب والفرع الوارث المذكر |
| العمومة | الأعمام، ثم أبناؤهم | كل من تقدَّم في الجهات الثلاث |
العصبة مع الغير: الأخت مع البنت
«لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ»
فأخذت البنت النصف فرضًا، وأُكمل لبنت الابن السدس، ثم كان الباقي للأخت — لا فرضًا لها، بل تعصيبًا بالبنت. وإذا صارت الأخت الشقيقة عاصبة على هذا الوجه فإنها تقوم مقام الأخ الشقيق في حجب الإخوة لأب، فيسقطون.
وإن لم يوجد عاصب؟
فالباقي بعد الفروض يُرَدّ على أصحاب الفروض بنسبة أنصبتهم، إلا الزوج والزوجة. وهذا باب العول والرد.
أمثلة محلولة
أبوان وابنان وبنت
أصل المسألة 6الورثة: الأب، الأم، الأبناء (2)، البنت
الأبوان بالفرض، والباقي للأبناء والبنت تعصيبًا: للذكر مثل حظ الأنثيين.
- الأبالسدس (مع الفرع الوارث)السدس (16.7%)
- الأمالسدس (مع الفرع الوارث)السدس (16.7%)
- الأبناء (2)الباقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين8/15 (53.3%) — لكل واحد 4/15
- البنتالباقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين2/15 (13.3%)
بنت وأخت شقيقة وأخ لأب
أصل المسألة 2الورثة: البنت، الأخت الشقيقة، الأخ لأب
صارت الأخت عاصبة بالبنت، فحجبت الأخ لأب.
- البنتالنصفالنصف (50%)
- الأخت الشقيقةالباقي تعصيبًا مع الغير (مع البنت)النصف (50%)
- الأخ لأب: تحجبهم الأخت الشقيقة لصيرورتها عصبة مع الغير
ابن أخ شقيق وعمّ
الورثة: ابن الأخ الشقيق، العم الشقيق
جهة الأخوة مقدَّمة على جهة العمومة، فلا شيء للعم.
- ابن الأخ الشقيقالباقي تعصيبًا بالتساويكل المال (100%)
- العم الشقيق: يحجبهم من هو أقرب في العصبة
أسئلة شائعة
هل يمكن أن يوجد العاصب فلا يأخذ شيئًا؟+
نعم. إذا استغرقت الفروض المال لم يبق للعصبة شيء. ومن أشهر صوره المسألة المشتركة: زوج وأمّ وإخوة لأم وإخوة أشقاء — تأخذ الفروض المال كله فيسقط الأشقاء، وهم أقرب. وفيها خلاف بين الفقهاء، وتفصيله في صفحة [ميراث الإخوة](/mirath/mirath-al-ikhwa).
من أقرب: الأخ لأب أم ابن الأخ الشقيق؟+
الأخ لأب، لأن الترجيح بالدرجة قبل القوة: الأخ لأب في الدرجة الأولى من جهة الأخوة، وابن الأخ في الدرجة الثانية. فالدرجة تُقدَّم، ثم تأتي القوة عند اتحاد الدرجة.
هل ترث البنت تعصيبًا؟+
لا تكون عاصبة إلا بالغير: مع أخيها الابن، فيُقسَم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما إذا لم يكن معها ابن فهي صاحبة فرض: النصف إن كانت واحدة، والثلثان للبنتين وأكثر.