العول والرد

مسألتان تلقاهما كثيرًا: فروضٌ تزيد على المال فلا يُحرَم أحد، وفضلةٌ تبقى ولا عاصب لها.

قبل العول والرد يُعرف «أصل المسألة»: وهو أصغر عددٍ تخرج منه أنصبة الورثة صحيحةً بلا كسر — أي المقام المشترك للفروض. فإن كانت الفروض النصف والسدس فأصل المسألة ستة، لأن منها يخرج النصف ثلاثة والسدس واحدًا.

العول: حين تزيد الفروض على المال

قد تجتمع فروضٌ مجموعها أكثر من المال كله. والحكم حينئذٍ أن لا يُحرَم أحد، وأن يدخل النقص على الجميع بنسبة واحدة — فيُزاد في أصل المسألة حتى يستوعب السهام، وهذا هو العول. فالعائل لا يفقد نصيبه، وإنما يصغر السهم للجميع معًا.

زوج وأمّ وأخت شقيقة

أصل المسألة 6 — عالت إلى 8

الورثة: الزوج، الأم، الأخت الشقيقة

الفروض: النصف والثلث والنصف — ثمانية أسهم من أصل ستة. فعالت المسألة إلى ثمانية.

  • الزوجالنصف3 من 8 (37.5%)
  • الأمالثلث2 من 8 (25%)
  • الأخت الشقيقةالنصف3 من 8 (37.5%)

عالت المسألة: أصلها 6 وعالت إلى 8، فينقص نصيب كل وارث بنسبة واحدة ولا يُحرم أحد.

افتح هذه المسألة في الحاسبة بالمبالغ

الأصول التي تعول، وإلى أين

أصل المسألةتعول إلى
ستةسبعة، وثمانية، وتسعة، وعشرة
اثني عشرثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر
أربعة وعشرينسبعة وعشرين

وأصول اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية لا تعول.

وتُسمّي كتب الفرائض مسألة "زوجة وبنتان وأبوان" بالمنبرية، لأن عليًّا رضي الله عنه سُئل عنها وهو على المنبر فأجاب فيها من غير توقّف. وهذه من تسميات أهل الفرائض لتُحفظ بها المسألة، وليست حديثًا مرفوعًا.

المنبرية: زوجة وبنتان وأبوان

أصل المسألة 24 — عالت إلى 27

الورثة: الزوجة، الأب، الأم، البنات (2)

أصلها أربعة وعشرون، وسهامها سبعة وعشرون.

  • الزوجةالثمن (مع الفرع الوارث)3 من 27 (11.1%)
  • البنات (2)الثلثان16 من 27 (59.3%) — لكل واحد 8 من 27
  • الأبالسدس (مع الفرع الوارث)4 من 27 (14.8%)
  • الأمالسدس (مع الفرع الوارث)4 من 27 (14.8%)

عالت المسألة: أصلها 24 وعالت إلى 27، فينقص نصيب كل وارث بنسبة واحدة ولا يُحرم أحد.

افتح هذه المسألة في الحاسبة بالمبالغ

الرد: حين تفضل فضلةٌ ولا عاصب

قد تأخذ الفروض بعض المال ولا يكون في الورثة عاصب يأخذ الباقي. فالباقي يُرَدّ على أصحاب الفروض بنسبة أنصبتهم، إلا الزوج والزوجة فلا يُرَدّ عليهما عند الجمهور — لأن سبب إرثهما النكاح، وهو سبب ينقطع بالموت، بخلاف النسب.

زوج وبنت

أصل المسألة 4

الورثة: الزوج، البنت

أخذ الزوج الربع، وأخذت البنت النصف، وبقي الربع — فرُدّ على البنت وحدها ولم يُرَدّ على الزوج.

  • الزوجالربع (مع الفرع الوارث)الربع (25%)
  • البنتالنصف + الردثلاثة أرباع (75%)

لم يبق عاصب، فما زاد عن الفروض رُدَّ على أصحاب الفروض بنسبة أنصبتهم — والزوج والزوجة لا يُرَدُّ عليهما عند الجمهور.

افتح هذه المسألة في الحاسبة بالمبالغ

أمّ وأخت لأم

أصل المسألة 6

الورثة: الأم، الأخ أو الأخت لأم

الثلث والسدس، وبقي النصف — فرُدّ عليهما بنسبة فرضيهما: اثنان إلى واحد.

  • الأمالثلث + الردالثلثان (66.7%)
  • الأخ أو الأخت لأمالسدس + الردالثلث (33.3%)

لم يبق عاصب، فما زاد عن الفروض رُدَّ على أصحاب الفروض بنسبة أنصبتهم — والزوج والزوجة لا يُرَدُّ عليهما عند الجمهور.

افتح هذه المسألة في الحاسبة بالمبالغ

وإن لم يكن إلا زوج أو زوجة؟

فالباقي بعد فرضه لا يُرَدّ عليه عند الجمهور، ومصرفه محل اجتهاد: قيل لذوي الأرحام، وقيل لبيت المال، وأخذت بعض البلدان بردّه على الزوج أو الزوجة عند عدم أي وارث آخر. والحاسبة تقف عند هذا الحد وتقول إن المسألة تُسأل فيها دار الإفتاء، ولا تختار عنك قولًا.

أسئلة شائعة

هل يعني العول أن أحد الورثة يُحرَم؟+

لا، بالعكس: العول هو الحكم الذي يمنع الحرمان. فبدل أن يُقدَّم بعضهم ويسقط الباقي، يدخل النقص على الجميع بنسبة واحدة، فيأخذ كل واحد أقلّ من فرضه المسمّى بقدرٍ واحد.

لماذا لا يُرَدّ على الزوج والزوجة؟+

لأن سبب إرثهما هو النكاح، وهو سبب ينقطع بالموت، بخلاف النسب الذي لا ينقطع. وهذا قول الجمهور. ويبقى نصيبهما المفروض كاملًا لا يُنقَص.

ما أكثر ما تعول إليه المسألة؟+

أصل ستة يعول إلى عشرة، وهو أكثر العول نسبةً. وأصل أربعة وعشرين لا يعول إلا إلى سبعة وعشرين، وهي المنبرية.

حاسبة المواريث الشرعيةطبّق هذا الباب على مبلغ التركة، ورثةً ورثة

بقية أبواب الفرائض