الحجب والحرمان
حجب نقصان وحجب حرمان، وقاعدتان تُغنيان عن حفظ كثير، ثم جدول يجمع الباب.
الحجب منع وارثٍ من كل نصيبه أو من بعضه، لوجود من هو أولى منه. وهو نوعان لا يُخلط بينهما:
- حجب نقصان: ينقص نصيبه ولا يسقط — كالزوج ينزل من النصف إلى الربع بالولد، والأم تنزل من الثلث إلى السدس.
- حجب حرمان: يسقط فلا يأخذ شيئًا — كالجد مع الأب، والإخوة مع الابن.
قاعدتان تُغنيان عن حفظ كثير
- من أدلى إلى الميت بواسطة لم يرث مع وجود واسطته — فالجد يُدلي بالأب فيحجبه الأب، والجدة تُدلي بالأم فتحجبها الأم، وابن الابن يُدلي بالابن. ويُستثنى الإخوة لأم: يُدلون بالأم ويرثون معها.
- والأقرب جهةً ثم درجةً ثم قوةً يحجب الأبعد — وهذه هي قاعدة العصبة نفسها.
جدول الحجب
| الوارث | من يحجبه حجب حرمان |
|---|---|
| الجد (أبو الأب) | الأب |
| الجدة أمّ الأم | الأم |
| الجدة أمّ الأب | الأم، وابنها الأب |
| أبناء الابن وبناته | الابن |
| بنت الابن خاصة | الابن؛ والبنتان إذا لم يكن معها ابن ابن يُعصِّبها |
| الإخوة لأم | الفرع الوارث — ولدًا كان أو ولد ابن — والأب، والجد |
| الإخوة والأخوات الأشقاء | الأب، والابن، وابن الابن |
| الإخوة والأخوات لأب | ما تقدَّم، والأخ الشقيق، والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير، والشقيقتان إذا استغرقتا الثلثين |
| أبناء الإخوة والأعمام وأبناؤهم | كلُّ عاصبٍ أقربَ منهم جهةً أو درجةً |
الأم بين الثلث والسدس
تنزل الأم من الثلث إلى السدس بأمرين: وجود الفرع الوارث، أو وجود اثنين أو أكثر من الإخوة أو الأخوات. والثاني موضعٌ يُغفل كثيرًا: الإخوة يحجبونها حجب نقصان وإن كانوا هم أنفسهم محجوبين بالأب فلم يأخذوا شيئًا. فوجودهم يؤثّر في نصيبها ولو لم ينالوا هم شيئًا.
فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌۭ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌۭ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ
أم وأب وأخوان شقيقان
أصل المسألة 6الورثة: الأب، الأم، الإخوة الأشقاء (2)
الأخوان محجوبان بالأب فلم يأخذا شيئًا، ومع ذلك نزلت الأم إلى السدس بوجودهما.
- الأمالسدس (مع جمع من الإخوة)السدس (16.7%)
- الأبالباقي تعصيبًاخمسة أسداس (83.3%)
- الإخوة الأشقاء (2): يحجبهم الأب
أم وأب وأخ شقيق واحد
أصل المسألة 3الورثة: الأب، الأم، الأخ الشقيق
أخٌ واحد لا يحجب الأم، فبقيت على الثلث. والفرق بين المسألتين أخٌ واحد.
- الأمالثلثالثلث (33.3%)
- الأبالباقي تعصيبًاالثلثان (66.7%)
- الأخ الشقيق: يحجبهم الأب
ثلث الباقي: المسألتان العمريتان
إذا اجتمع أحد الزوجين مع الأبوين، ولا فرع وارث ولا جمع من الإخوة، فللأم ثلث ما بقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة، لا ثلث جميع المال. وسُمِّيتا العمريتين لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيهما بذلك، وعليه جمهور الفقهاء وعمل المذاهب الأربعة.
العمرية الأولى: زوج وأبوان
أصل المسألة 6الورثة: الزوج، الأب، الأم
- الزوجالنصفالنصف (50%)
- الأمثلث الباقي (المسألة العمرية)السدس (16.7%)
- الأبالباقي تعصيبًاالثلث (33.3%)
هذه إحدى المسألتين العمريتين: للأم ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة، لا ثلث جميع المال. وهو قول جمهور الفقهاء وعليه المذاهب الأربعة.
افتح هذه المسألة في الحاسبة بالمبالغالعمرية الثانية: زوجة وأبوان
أصل المسألة 4الورثة: الزوجة، الأب، الأم
- الزوجةالربعالربع (25%)
- الأمثلث الباقي (المسألة العمرية)الربع (25%)
- الأبالباقي تعصيبًاالنصف (50%)
هذه إحدى المسألتين العمريتين: للأم ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة، لا ثلث جميع المال. وهو قول جمهور الفقهاء وعليه المذاهب الأربعة.
افتح هذه المسألة في الحاسبة بالمبالغمسألة الجد مع الإخوة
إذا اجتمع الجد مع الإخوة أو الأخوات — ولا أب — فللمسألة باب مستقل: الجد يقاسمهم كأخ، أو يأخذ ثلث المال، أو ثلث الباقي، ولا ينقص عن السدس، ويُؤخذ له بالأحظّ. وفيها الأكدرية والمعادّة، وفيها خلاف بين الصحابة نفسهم. ولهذا لا تُخرج حاسبتنا فيها رقمًا، وتقول ذلك صريحًا بدل أن تُخمِّن — ومرجعها أهل العلم.
أسئلة شائعة
هل يحجب الابن أباه (جدَّ الميت)؟+
لا يحجبه حجب حرمان، ولكن الفرع الوارث يجعل الأب صاحب فرض — السدس — بعد أن كان يأخذ الباقي تعصيبًا. وهذا حجب نقصان. أما الجد فيحجبه الأب حجب حرمان.
أخي مات قبل أبي، فهل يرث أبناؤه من جدّهم؟+
لا يرثون مع وجود ابنٍ حيّ للميت، لأن الأقرب يحجب الأبعد. فإن لم يكن للميت ابن حيّ ورثوا مكان أبيهم. وقد أخذت بعض القوانين لهم بـ«الوصية الواجبة»، وهو اجتهاد معاصر فيه خلاف ومرجعه دار الإفتاء في البلد. ويبقى للجد في حياته أن يوصي لهم في حدود الثلث، وهو باب مفتوح.
هل يرث ابن البنت من جدّه؟+
ليس فرعًا وارثًا، وهو من ذوي الأرحام. فلا يرث مع وجود أصحاب الفروض والعصبات، ولا ينقص بوجوده نصيب الزوج. وتوريث ذوي الأرحام عند عدم الوارث فيه خلاف، ومرجعه الفتوى في البلد.