أصحاب الفروض الستة
الفروض المقدَّرة في كتاب الله ستة. هذه هي، ومن يستحق كل واحد منها، وبأيّ شرط.
الفرض في الفرائض نصيبٌ مقدَّر لا يزيد ولا ينقص إلا بسبب معلوم منصوص. والفروض الواردة في كتاب الله ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس. ومن أخذ فرضًا منها لم يُزَد عليه، إلا أن تكون له جهة تعصيب أيضًا — كالأب مع البنت: يأخذ السدس فرضًا، ثم يأخذ ما بقي تعصيبًا.
الوارثون بالفرض اثنا عشر
| الفريق | الوارثون |
|---|---|
| من الرجال (أربعة) | الأب، والجد (أبو الأب)، والزوج، والأخ لأم |
| من النساء (ثمانٍ) | الزوجة، والبنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم |
ومن سوى هؤلاء فإنما يرث بالتعصيب، أو لا يرث.
النصف: خمسة يستحقونه
| من يأخذ النصف | بأيّ شرط |
|---|---|
| الزوج | ألّا يكون للميتة فرع وارث — ولد أو ولد ابن |
| البنت الواحدة | ألّا يكون معها ابن، ولا بنت أخرى |
| بنت الابن الواحدة | ألّا يكون للميت بنت، ولا ابن، ولا ابن ابن معها |
| الأخت الشقيقة الواحدة | ألّا يكون معها أخ شقيق، ولا أب ولا جد، ولا فرع وارث |
| الأخت لأب الواحدة | ما تقدَّم في الشقيقة، وألّا تكون معها أخت شقيقة |
يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءًۭ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةًۭ فَلَهَا ٱلنِّصْفُ
الربع والثمن: نصيب الزوجية
| الوارث | النصيب | الشرط |
|---|---|---|
| الزوج | الربع | مع وجود الفرع الوارث |
| الزوجة أو الزوجات | الربع | مع عدم الفرع الوارث، ويشتركن فيه |
| الزوجة أو الزوجات | الثمن | مع وجود الفرع الوارث، ويشتركن فيه |
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌۭ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ
وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌۭ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم
والزوجات يشتركن في الفرض الواحد ولو كنّ أربعًا، ولا يُضاعَف الفرض بعددهنّ.
الثلثان: لأربع
| من يأخذ الثلثين | بأيّ شرط |
|---|---|
| البنتان وأكثر | عند عدم الابن |
| بنتا الابن وأكثر | عند عدم البنت وعدم ابن الابن |
| الأختان الشقيقتان وأكثر | عند عدم الأخ الشقيق والأب والجد والفرع الوارث |
| الأختان لأب وأكثر | ما تقدَّم، وعند عدم الأشقاء والشقيقات |
الثلث
| من يأخذ الثلث | بأيّ شرط |
|---|---|
| الأم | عند عدم الفرع الوارث، وعدم جمعٍ من الإخوة (اثنين أو أكثر) |
| الإخوة لأم، اثنان أو أكثر | يشتركون فيه بالتساوي — الذكر فيهم كالأنثى |
السدس: سبعة يستحقونه
| من يأخذ السدس | بأيّ شرط |
|---|---|
| الأب | مع وجود الفرع الوارث |
| الجد (أبو الأب) | مع وجود الفرع الوارث، وعند عدم الأب |
| الأم | مع وجود الفرع الوارث، أو مع جمعٍ من الإخوة |
| الجدة | عند عدم الأم — وأمُّ الأب يحجبها ابنها الأب |
| بنت الابن | مع بنتٍ واحدة للميت، تكملةً للثلثين |
| الأخت لأب | مع أختٍ شقيقة واحدة، تكملةً للثلثين |
| الواحد من الإخوة لأم | ذكرًا كان أو أنثى |
وسدس الجدة ليس في الكتاب، وإنما ثبت بالسنة. وقصته من أحسن ما يُروى في هذا الباب: جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها، فأخبرها أنه لا يجد لها في كتاب الله شيئًا، ولا يعلم لها في سنة النبي ﷺ شيئًا، وسألها أن ترجع حتى يسأل الناس. فسأل الناس، فقام المغيرة بن شعبة فقال:
«حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ»
الدرجة: صححه الألباني، وقال الترمذي عن هذه الرواية: "وهذا أحسن وهو أصح"
فلم يقضِ أبو بكر بقول واحد حتى استشهد آخر، فقام محمد بن مسلمة فقال مثل قوله، فأنفذه لها. هكذا كان القضاء في الأنصبة: لا يُقال فيه بالرأي، ولا يُقبل فيه الخبر حتى يُستثبت.
«لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ»
وفي هذا الحديث سدسُ بنت الابن تكملةً للثلثين: أخذت البنت النصف، وأُكمل لبنت الابن السدس ليبلغ نصيب البنات الثلثين، ثم كان ما بقي للأخت.
أمثلة محلولة
العمرية الأولى: زوج وأبوان
أصل المسألة 6الورثة: الزوج، الأب، الأم
وهي الصورة التي يُخطئ فيها أكثر الحسابات: للأم ثلث ما بقي بعد الزوج، لا ثلث المال.
- الزوجالنصفالنصف (50%)
- الأمثلث الباقي (المسألة العمرية)السدس (16.7%)
- الأبالباقي تعصيبًاالثلث (33.3%)
هذه إحدى المسألتين العمريتين: للأم ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة، لا ثلث جميع المال. وهو قول جمهور الفقهاء وعليه المذاهب الأربعة.
افتح هذه المسألة في الحاسبة بالمبالغبنتان وأبوان
أصل المسألة 6الورثة: الأب، الأم، البنات (2)
البنتان صاحبتا فرض — الثلثان — لا عصبة تأخذ ما بقي.
- البنات (2)الثلثانالثلثان (66.7%) — لكل واحد الثلث
- الأبالسدس (مع الفرع الوارث)السدس (16.7%)
- الأمالسدس (مع الفرع الوارث)السدس (16.7%)
المنبرية: زوجة وبنتان وأبوان
أصل المسألة 24 — عالت إلى 27الورثة: الزوجة، الأب، الأم، البنات (2)
هنا زادت الفروض على المال، فعالت المسألة — وشرحها في صفحة العول والرد.
- الزوجةالثمن (مع الفرع الوارث)3 من 27 (11.1%)
- البنات (2)الثلثان16 من 27 (59.3%) — لكل واحد 8 من 27
- الأبالسدس (مع الفرع الوارث)4 من 27 (14.8%)
- الأمالسدس (مع الفرع الوارث)4 من 27 (14.8%)
عالت المسألة: أصلها 24 وعالت إلى 27، فينقص نصيب كل وارث بنسبة واحدة ولا يُحرم أحد.
افتح هذه المسألة في الحاسبة بالمبالغأسئلة شائعة
هل يُزاد على صاحب الفرض إذا فضل من المال شيء؟+
لا يُزاد عليه من حيث هو صاحب فرض. فإن كانت له جهة تعصيب أخذ الباقي بها — كالأب مع البنت: السدس فرضًا وما بقي تعصيبًا. وإن لم يوجد عاصب أصلًا فما بقي يُرَدّ على أصحاب الفروض بنسبة أنصبتهم، إلا الزوج والزوجة فلا يُرَدّ عليهما عند الجمهور.
هل ترث الجدة مع وجود الأم؟+
لا. الأم تحجب الجدات جميعًا حجب حرمان، لأنهنّ يدلين بها. وأمّ الأب يحجبها كذلك ابنها الأب.
كم عدد الفروض المقدَّرة؟+
ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس. وما يذكره أهل الفرائض من «ثلث الباقي» فهو تخريج على الثلث في المسألتين العمريتين، لا فرضًا سابعًا.
من هم الوارثون بالفرض؟+
اثنا عشر: أربعة من الرجال — الأب والجد والزوج والأخ لأم؛ وثمانٍ من النساء — الزوجة والبنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم.