أصحاب الفروض الستة

الفروض المقدَّرة في كتاب الله ستة. هذه هي، ومن يستحق كل واحد منها، وبأيّ شرط.

الفرض في الفرائض نصيبٌ مقدَّر لا يزيد ولا ينقص إلا بسبب معلوم منصوص. والفروض الواردة في كتاب الله ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس. ومن أخذ فرضًا منها لم يُزَد عليه، إلا أن تكون له جهة تعصيب أيضًا — كالأب مع البنت: يأخذ السدس فرضًا، ثم يأخذ ما بقي تعصيبًا.

الوارثون بالفرض اثنا عشر

الفريقالوارثون
من الرجال (أربعة)الأب، والجد (أبو الأب)، والزوج، والأخ لأم
من النساء (ثمانٍ)الزوجة، والبنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم

ومن سوى هؤلاء فإنما يرث بالتعصيب، أو لا يرث.

النصف: خمسة يستحقونه

من يأخذ النصفبأيّ شرط
الزوجألّا يكون للميتة فرع وارث — ولد أو ولد ابن
البنت الواحدةألّا يكون معها ابن، ولا بنت أخرى
بنت الابن الواحدةألّا يكون للميت بنت، ولا ابن، ولا ابن ابن معها
الأخت الشقيقة الواحدةألّا يكون معها أخ شقيق، ولا أب ولا جد، ولا فرع وارث
الأخت لأب الواحدةما تقدَّم في الشقيقة، وألّا تكون معها أخت شقيقة
يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءًۭ فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةًۭ فَلَهَا ٱلنِّصْفُ
[النِّسَاء: 11]

الربع والثمن: نصيب الزوجية

الوارثالنصيبالشرط
الزوجالربعمع وجود الفرع الوارث
الزوجة أو الزوجاتالربعمع عدم الفرع الوارث، ويشتركن فيه
الزوجة أو الزوجاتالثمنمع وجود الفرع الوارث، ويشتركن فيه
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌۭ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ
[النِّسَاء: 12]
وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌۭ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم
[النِّسَاء: 12]

والزوجات يشتركن في الفرض الواحد ولو كنّ أربعًا، ولا يُضاعَف الفرض بعددهنّ.

الثلثان: لأربع

من يأخذ الثلثينبأيّ شرط
البنتان وأكثرعند عدم الابن
بنتا الابن وأكثرعند عدم البنت وعدم ابن الابن
الأختان الشقيقتان وأكثرعند عدم الأخ الشقيق والأب والجد والفرع الوارث
الأختان لأب وأكثرما تقدَّم، وعند عدم الأشقاء والشقيقات

الثلث

من يأخذ الثلثبأيّ شرط
الأمعند عدم الفرع الوارث، وعدم جمعٍ من الإخوة (اثنين أو أكثر)
الإخوة لأم، اثنان أو أكثريشتركون فيه بالتساوي — الذكر فيهم كالأنثى

السدس: سبعة يستحقونه

من يأخذ السدسبأيّ شرط
الأبمع وجود الفرع الوارث
الجد (أبو الأب)مع وجود الفرع الوارث، وعند عدم الأب
الأممع وجود الفرع الوارث، أو مع جمعٍ من الإخوة
الجدةعند عدم الأم — وأمُّ الأب يحجبها ابنها الأب
بنت الابنمع بنتٍ واحدة للميت، تكملةً للثلثين
الأخت لأبمع أختٍ شقيقة واحدة، تكملةً للثلثين
الواحد من الإخوة لأمذكرًا كان أو أنثى

وسدس الجدة ليس في الكتاب، وإنما ثبت بالسنة. وقصته من أحسن ما يُروى في هذا الباب: جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها، فأخبرها أنه لا يجد لها في كتاب الله شيئًا، ولا يعلم لها في سنة النبي ﷺ شيئًا، وسألها أن ترجع حتى يسأل الناس. فسأل الناس، فقام المغيرة بن شعبة فقال:

«حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ»

رواه أبو داود والترمذي ومالك في الموطأ، من حديث قبيصة بن ذؤيب — عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه

الدرجة: صححه الألباني، وقال الترمذي عن هذه الرواية: "وهذا أحسن وهو أصح"

فلم يقضِ أبو بكر بقول واحد حتى استشهد آخر، فقام محمد بن مسلمة فقال مثل قوله، فأنفذه لها. هكذا كان القضاء في الأنصبة: لا يُقال فيه بالرأي، ولا يُقبل فيه الخبر حتى يُستثبت.

«لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ»

رواه البخاري — عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

وفي هذا الحديث سدسُ بنت الابن تكملةً للثلثين: أخذت البنت النصف، وأُكمل لبنت الابن السدس ليبلغ نصيب البنات الثلثين، ثم كان ما بقي للأخت.

أمثلة محلولة

العمرية الأولى: زوج وأبوان

أصل المسألة 6

الورثة: الزوج، الأب، الأم

وهي الصورة التي يُخطئ فيها أكثر الحسابات: للأم ثلث ما بقي بعد الزوج، لا ثلث المال.

  • الزوجالنصفالنصف (50%)
  • الأمثلث الباقي (المسألة العمرية)السدس (16.7%)
  • الأبالباقي تعصيبًاالثلث (33.3%)

هذه إحدى المسألتين العمريتين: للأم ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة، لا ثلث جميع المال. وهو قول جمهور الفقهاء وعليه المذاهب الأربعة.

افتح هذه المسألة في الحاسبة بالمبالغ

بنتان وأبوان

أصل المسألة 6

الورثة: الأب، الأم، البنات (2)

البنتان صاحبتا فرض — الثلثان — لا عصبة تأخذ ما بقي.

  • البنات (2)الثلثانالثلثان (66.7%) — لكل واحد الثلث
  • الأبالسدس (مع الفرع الوارث)السدس (16.7%)
  • الأمالسدس (مع الفرع الوارث)السدس (16.7%)
افتح هذه المسألة في الحاسبة بالمبالغ

المنبرية: زوجة وبنتان وأبوان

أصل المسألة 24 — عالت إلى 27

الورثة: الزوجة، الأب، الأم، البنات (2)

هنا زادت الفروض على المال، فعالت المسألة — وشرحها في صفحة العول والرد.

  • الزوجةالثمن (مع الفرع الوارث)3 من 27 (11.1%)
  • البنات (2)الثلثان16 من 27 (59.3%) — لكل واحد 8 من 27
  • الأبالسدس (مع الفرع الوارث)4 من 27 (14.8%)
  • الأمالسدس (مع الفرع الوارث)4 من 27 (14.8%)

عالت المسألة: أصلها 24 وعالت إلى 27، فينقص نصيب كل وارث بنسبة واحدة ولا يُحرم أحد.

افتح هذه المسألة في الحاسبة بالمبالغ

أسئلة شائعة

هل يُزاد على صاحب الفرض إذا فضل من المال شيء؟+

لا يُزاد عليه من حيث هو صاحب فرض. فإن كانت له جهة تعصيب أخذ الباقي بها — كالأب مع البنت: السدس فرضًا وما بقي تعصيبًا. وإن لم يوجد عاصب أصلًا فما بقي يُرَدّ على أصحاب الفروض بنسبة أنصبتهم، إلا الزوج والزوجة فلا يُرَدّ عليهما عند الجمهور.

هل ترث الجدة مع وجود الأم؟+

لا. الأم تحجب الجدات جميعًا حجب حرمان، لأنهنّ يدلين بها. وأمّ الأب يحجبها كذلك ابنها الأب.

كم عدد الفروض المقدَّرة؟+

ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس. وما يذكره أهل الفرائض من «ثلث الباقي» فهو تخريج على الثلث في المسألتين العمريتين، لا فرضًا سابعًا.

من هم الوارثون بالفرض؟+

اثنا عشر: أربعة من الرجال — الأب والجد والزوج والأخ لأم؛ وثمانٍ من النساء — الزوجة والبنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم.

حاسبة المواريث الشرعيةطبّق هذا الباب على مبلغ التركة، ورثةً ورثة

بقية أبواب الفرائض